أعان مجلس النواب، خلال جلسته التي تم أنعقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على القرار الذي أصدره الرئيس عبا الفتاح السيسي حول إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع المحافظات، والتي كانت أعلنت رئاسة الوزراء بدء تنفيذها منذ أمس الإثنين الساعة الواحدة ظهرا، ولهذا يترتب على القرار تنفيذ 12 إجراء استثنائي ( من هنا)
كما وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين بتعديل بعض أحكام رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، بهدف تعديل الدعم للأجهزة الأمنية في ملاحقة الأجهزة الأمنية.
- تعرف على 12 إجراء استثنائي مترتب على إعلان الرئيس لحالة الطوارئ بالبلاد
- تعرف على معني “جملة فرض الطوارئ” وشروط إعلانها وتجديدها مرة أخري
وجاءت هذه التعديلات كالتالي :
مادة 3 مكرر : لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه أخفاءه فيها أي مواد خطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداه على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
المادة 3 مكرر أ : يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.