وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب علي تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
جاءت هذه الموافقة بعد الطلب الذي قدمه النائب ثروت بخيت، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر “ائتلاف الأغلبية”، لإجراء تعديلات لدعم الأجهزة الأمنية في أعمالها وملاحقة العناصر الخطرة.
وجاءت التعديلات بإضافة مواد علي القانون كالتالي:
المادة 3 مكرر: “لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات”.
المادة 3 مكرر أ: “يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد”.
من جانبه، أبدي المستشار صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، موافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون الطوارئ مشيرا إلي أن قانون الطوارئ كان ضعيفا ويحتاج إلي تعديل.
وأشار إلي أن نظام الطوارئ له ثلاثة محاور، وهى مشاركة القوات المسلحة الشرطة في التأمين وحماية المنشآت العامة، وامتداد اختصاص القضاء العسكري للمدنيين فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، ووضع بعض القيود على الحرية العامة لمواجهة هذه المخاطر.
واقترح فوزي أن تضيف اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعديل بمشروع القانون وهو ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر”.