أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها، يتم تطبيقها على وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن قانون الطوارئ ينص على ضبط الأداء الإعلامي والصحفي، لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، و”أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه”.
وفتحت تصريحات عبد العال باب التساؤلات لدى العديد من رود ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأشهرهم “فيس بوك وتوتير”، عن عقوبة الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الذي يُمكن وصفهم بأنهم خرجوا عن منظومة الطوارئ”.
في البداية يؤكد الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو مجلس النواب، إن القانون ينظم آليات العمل لمواقع “الفيس بوك وتويتر واليوتيوب”، بحيث أن أي استعمال سيئ لتلك المواقع سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، مشددًا على أهمية تنظم آليات العمل الإعلامي والصحفي في مصر.
وأضاف عبد البديع في تصريحات صحفية، أن قانون الطوارئ يؤكد على مراقبة الصحف بجميع أنواعها قبل صدورها، إضافة إلى مراقبة مواقع “فيس بوك وتويتر ويوتيوب” وغيرها من المواقع التي تبث شائعات، أو أخبارًا من شأنها زعزعة استقرار البلاد خلال الفترة الحالية.
وأشار النائب البرلماني محمد صلاح عبد البديع، إلى أن محاكم أمن الدولة العليا هي التي ستتولى محاكمة الذين يندرجون تحت طائلة هذا القانون فيما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن رجال الداخلية هم من سيحددون تلك الجرائم، وبعرضها على القضاء يتم تحديد ما إذا كانت تستحق الإدانة أو البراءة.
ولفت إلى أن تفعيل عمليات المراقبة على مواقع التوصل الاجتماعي سيتم بمجرد موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك لردع العمليات الإرهابية المتكررة في الدولة.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، إن قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر ويوتيوب” جاء مستندًا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ.
وتوضح المادة ضرورة مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
وأضاف أن نص مادة مراقبة وسائل التواصل يجب أن يحظى بضمانات دستورية لاصطدامه بنصوص من الدستور من بينها المادة رقم 92 المؤكدة على حريات الإنسان ولا تشمل تعطيل أو انتقاص، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما يمس أصلها أو جوهرها، متابعًا “كما نصت المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر أن أحكام الحقوق النابعة من قانون الطوارئ مقيدة لما أرساه القانون والدستور”.
وأشار إلى أنه في حال إلقاء القبض على أحد المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي، أو يدعو إلى الإرهاب، وفقًا لحالة الطوارئ فإنه سيتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهنا يصطدم بمادتين من الدستور 204، و97 اللتين تحذران من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية”.