وافق مجلس الشعب أمس الإثنين على تعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وكان أهم التعديلات، تعديل نص المادة العاشرة من هذا القانون، المتعلقة بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، فكان التعديل بشأن التعامل في هذا الأمر من خلال طلب يقدمه وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، الذي يتخذ قرارا بإلغاء أو إرجاء التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويكون قراره بهذا الخصوص مسببا فور تقديم الطلب إليه، وهذا القرار قابل للتظلم من قبل ذوي الشأن وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد أصبح نص المادة العاشرة من القانون بعد إقرار التعديل كالتالي : ” لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية”.
جاءت هذه التعديلات بحسب تقرير اللجنة المشتركة، ليوازن بين الحق المكفول دستوريا في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة.
واليوم الإثنين 10 ابريل، أقر مجلس النواب بشكل نهائي تلك التعديلات وأصبحت قانونا، بعد مناقشات، وتداول بين أعضاء البرلمان، فور انتهاء لجنتا “الدفاع والأمن القومي”، والشؤون الدستورية والتشريعية من مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة في القانون المعروف بقانون “التظاهر”.