قامت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، الأحد، بالموافقة على مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 لـمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
حيث أصبح نطاق التجريم لا يقتصر فقط على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى القانون 101 لسنة 2015 أثناء عقد لجان الامتحان، لكنه امتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان طالما اقترن هذا الفعل بالغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما ورد بالتعديل تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالىلتصبح:
“الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل”.
كما وردت تعديلات جديد تنص على العقاب بخصوص الشروع فى ارتكاب الغش أو إثارة الشغب باللجان:
“عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان”.
كما ورد بشأن الأجهزة الإلكترونية:
“معاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أيا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها- بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة”.