أصدرت وزارة المالية قراراً بخصوص تطبيق قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون 63 لعام 2014، وفيه الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
ونص القرار على أن يتم تحديد صافي الدخل الشهري للموظف أو العامل، وهم الذين نص عليهم قرار ريس الجمهورية بالقانون رقم 63 لعام2014 ، وفيه يتم جمع المبالغ الصافية والتي يستلمها العاملين في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء وهي المادة رقم 1265 لسنة 2014.
وتتضمن المادة جميع ما يحصل عليه الموظف من الدولة سواء أكانت مرتب أو أجر أو حافز أو مكافأة أو جهد غير عادي، أوفي مقابل حضوره لجلسات سواء أكانت في جهة عمله الرئيسية أو أن كانت في جهة أخرى ولكن بشرط أن تكون تلك الجلسات مقسمة على شهور العام .
ونص القرار أيضاً على أنه لا ينطبق حكم الفقرة سالفة الذكر على مصاريف الانتقال أو بدلات السفر أو الإقامة في أماكن أخرى للقيام بمهام محددة، حيث أنها تصرف في حدود القواعد والنظم التي يتم العمل بها.
أقرأ أيضاً: وزارة المالية تكشف عن 10 أسباب أدت إلى تراجع إيرادات الدولة من الدولار