وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، على حظر عمل المهن الحرة بالمناطق الحرة العامة، والتي من بينها مكاتب المحاسبة والمحاماة، إلا بعد الحصول على تصريح من رئيس مجلس إدارة المنطقة، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، طبقا للمادة 76 من قانون الاستثمار الجديد.
وتنص المادة 76 من قانون الاستثمار الجديد على الآتي:
“يكون دخول المناطق الحرة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أوحرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد سداد رسم سنوي بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه”.
ويتم معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الاستثمار الجديد، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألاف جنيه، في حين أنه لا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يحظر إقامة مشروعات مزاولة المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة.