بعد أن توجهت الحكومة للبرلمان بقانون العمل الجديد، تم الاتفقاق على بعد القواعد السارة والغير سارة على أن تكون النتائج كالآتى:
1 – الشيفت 12 ساعة رسمياً:
ييضمن مواد قانون العمل الجديد عدة مميزات تجعله مميزاً عن القانون 12 لسنة 2003 المتعارف بين الناس بــ”القانون السيء السمعة”، لكن القانون الجديد يحتوى عدداً من الأمور الهامة، حيث ورد فى للفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون الجديد التى تختص ساعات العمل وفترات الراحة: “فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العمال بالمنشأة عن 12 ساعة”، هذا وبعد أن كانت المادة 85 لسنة 2003 تنص على: “فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10 ساعات فى اليوم الواحد”.
2 – أجازة 45 يوم لمن هم أعمارهم تتعدى الـ50 سنة وذوى الاحتياجات الخاصة:
قدم قانون العمل الجديد جدولاً للأجازات السنوية للعمال والموظفين، حيث سيتم خفض عدد أيام الأجازة فى العام الأول من العمل حيث تصبح 15 يوماً فقط، على أن تتزايد حتى تصل إلى 21 يوماً في العام الثانى، وتصبح 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات فى نفس العمل، وتتنتهى عند 45 يوماً لمن تجاز الـ50 سنة وذوى الاحتياجات الخاصة.
وورد في المادة 97 من قانون العمل الجديد على: “يستحق العامل أجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:
15 يومًا فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة”.
وفى قانون العمل القديم نصت المادة “47” منه على: “تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية”.
3 – إلغاء الأجازة المرضية بدون مرتب:
قام قانون العمل الجديد بمحو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث ورد أتاحة الحق في أجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس 3 شهور بأجر كامل، ثم 6 أشهر بنسبة 85% من الأجر، ثم 8 أشهر بنسبة 78% من الأجر، وايضاً 3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
وورد فى المادة 104 من قانون العمل الجديد على، “للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل “75%”، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك”.
بينما ورد فى المادة 54 من قانون العمل القديم: “للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1، و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك”.
4 – يتوجب النجاح للحصول على أجازة أداء الأمتحانات التعليمية:
ورد فى المادة “99” من قانون العمل الجديد على “للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى المراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، وللعامل الحق فى الحصول على أجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد أجازته السنوية، ويشترط الحصول على هذه الأجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالأجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2 – أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة.
3 – اجتياز الامتحان بنجاح”.