نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والخاص بـ”حق المسيحيين في إجازة لزيارة الأراضي المقدسة”، والذي نص الحكم الصادر على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة.
وما تضمنته من “قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحي الديانة”، بينما أقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
على ان تكون الإجازة لمدة شهر بأجرٍ كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج.