أعلن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أبو المجد عبد اللاه، أنه في حالة إن ترملت البنت أو الأخت أو طلقت أو عجز الأخ أو الابن عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، فإنه يمنح كل منهم ما يستحقه من المعاش، وتكون النسبة التي يحصل عليها بافتراض استحقاقه في تاريخ المورث وذلك بدون أن تمس حقوق باقي المستحقين للمعاش .
وأكد عبد اللاه أنه من الضروري تقديم طلب لصرف التعويض أو المعاش أو أي مبالغ تستحق وذلك وفقا لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من التاريخ الذي حدث فيه سبب الاستحقاق، كما تعتبر المطالبة بأي مبلغ مالي يكون شامل لباقي المبالغ المستحقة، أما في حالة ما إن تم تقديم طلب الصرف بعد انتهاء المدة المحددة سابقا، فإنه يتم صرف المعاش من أول الشهر الذي قام فيه صاحب الطلب بتقديمه، كما أنه يحصل على قيمة المعاشات المستحقة له عن مدة الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمه لطلب الصرف.
وأضاف عبد اللاه، أن الحالة التي يسقط فيها حق صرف باقي الحقوق هي انقضاء نحو 15 عاما، من تاريخ الاستحقاق، وفي تلك الحالة ينقطع سريان الموعد الذي تمت الإشارة إليه بالنسبة إلى كافة المستحقين، وكذلك إذا قام أحد المستحقين بالتقدم بطلب لوقف صرف المعاش الذي لم يتم صرفه خلال عامين، على أن يبدأ أعادة صرف المعاش بالكامل عندما يقوم أحد المستحقين بتقديم طلب من صاحب الشأن .