بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بخصوص بيع السيارات المستعملة، حيث قامت وزارة العدل بتعديل أحكام المادتين 19 و22 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بهدف القضاء على عمليات التلاعب بالتوكيلات ورفع حصيلة الدولة من عمليات البيع.
ووفقاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء فإنه يجب إتباع الخطوات التالية إذا ما أردت بيع سيارتك المستعملة وذلك بالخمس خطوات الآتية:-
1- يقوم صاحب المركبة (السيارة) بإخطار قسم المرور المختص ببيع السيارة ويقوم بإرفاق إخطاره سند إثبات نقل الملكية (عقد الشراء أو توكيل أول ولايتم الاعتراف بأكثر من توكيل) طبقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
2- يقوم المالك الجديد بطلب نقل القيد باسمه من الشهر العقاري، على أن تتم إجراءات نقل القيد في خلال 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية وإلا تم إعتبار رخصة تسيير المركبة ملغاة من اليوم التالي لإنتهاء تلك المدة.
3- يتم سداد جميع الضرائب والرسوم المستحقة عن السيارة.
4- يتم دفع الغرامات عن المدة من أخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
5- يكون صاحب المركبة والمالك الجديد متضامنين معاً بدفع أية رسوم أو غرامات على السيارة حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن يتم ورود اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.