وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع الذى عقده مجلس الوزراء اليوم على تعديل بعض أحكام قانون المرور، حيث تضمن التعديل الجديد، إدخال تعديلات على أحكام المادتين أرقام 19 و 22 من قانون المرور.
وتتضمن التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال العقود وأن يتم تسجيل عقد البيع في المرة الثانية لبيع السيارة.
وفي ذات السياق قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مهمة وزارة العدل الآن هو سن القوانين والتشريعات واقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب ودون الشئون القانونية.
وتنص المادتين 19 و 22 من قانون أحكام المرور قبل التعديل على:-
المادة 19 تنص على ضرورة قيام المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة أن يتم إخطار قسم المرور المختص بذلك ويقوم بإرفاق إخطاره سنداً مقبولاً في إثبات نقل الملكية طبقاً للمادة 10 من قانون المرور ، وفي ذلك يجب على المالك الجديد أن يطلب نقل القيد بأسمه وأن يتم الاخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية ، وإلا تم إعتبار الرخصة ملغاة من اليوم التالي لآنتهاء هذه المدة، ولا يتم نقل القيد إلا بعد القيام بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من أخر ترخيص وحتى تاريخ نقل القيد.
ويظل المقيد باسمه المركبة مسئول تضامنياً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون وحتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.
أما المادة 22 من قانون المرور فتتضمن بإنتهاء صلاحية ترخيص تسيير المركبة بإنقضاء أجله دون تجديد ويكون التجديد في موعد لا يجاوز الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الترخيص.