يحق لرجل المرور، سحب التراخيص من أي قائد مركبة أو سيارة ارتكب مخالفة مرورية؛ تستوجب سحب التراخيص منه فورا، أو تغريمه المقابل المادي فور ارتكابه تلك المخالفة طبقا لقانون المرور العام ولائحته التنفيذية رقم 1613 للسنة 2008 من قانون المرور رقم 121 لسنة2008.
ولكن لايستطيع رجل المرور، سحب تراخيص فئات معينة حرصا على تيسير حركة المرور، أو تقديرا لمنصب قائد المركبة ومكانته، ويكتفي رجل المرور بتحرير محضر بالمخالفة على نموذج 125 مرور، وتتخذ عقب ذلك الإجراءات القانونية تجاه المخالف وتلك الفئات هى:-
1- قائدو مركبات النقل العام “أتوبيس – ترام – مترو”؛ منعًا لإعاقة المرور وتعطيل تلك المركبات عن أداء واجبها فى خدمة الجمهور.
2- المخالف الذى، يرتكب عدة مخالفات متصلة يوجد بينها مخالفات لا يجوز فيها التصالح كمن يقود مركبة أجرة بدون رخصة قيادة.
3- رجال القوات المسلحة تحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة .
4- أعضاء السلك الدبلوماسي سواء كانوا عرب أو أجانب.