أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار “عبد الوهاب عبد الرازق”، رئيس المحكمة، حكماً بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة.
وذلك بشأن تضمنهما قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة، لافتة بأن حكمها، قائم استناداً إلى أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس.
وتضمن الحكك، بعدم احتساب الاجازة ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، مشيرة إلى ان هذا التنظيم يغدو تنظيماً قاصراً غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها.