صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الصحف القومية ، أن هناك تعديل وزاري مرتقب ، وهناك من وقع في أخطاء من بعض الوزراء في الحكومة ولابد من محاسبتهم عليها ، مما ساعد نواب البرلمان في مهاجمة الحكومة ، واستمرار مطالبتهم في إقالة الحكومة .
وسواء تم تعديلاً وزارياً ، أو تغييراً للحكومة ، فهناك ضوابط وأمور حددها الدستور تفصل بين اختصاصات رئيس الجمهورية والبرلمان ، وهناك الكثير من التساؤلات تدور حول ماذا لو اعترض البرلمان على الوزراء الجدد ، وهل يمكن أن يشكل البرلمان حكومة يرضى عنها الشعب .
رأى الدكتور فؤاد عبد النبي الأستاذ بجامعة المنوفية أن المادة 46 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الحكومة وهو من شأنه أن يكلف الحكومة ويعرضها على مجلس النواب ، وخلال 30 يوماً تحصل الحكومة على ثقة البرلمان .
وأشار أنه بيد رئيس الجمهورية منفراً أن يعين مجموعة من الحقائب الوزارية يغيرها منها : وزارة الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل ، دون الرجوع لرئيس الوزراء أو البرلمان ، وذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة للمادة 146 من الدستور ، وحددت المادة 147 من الدستور أنه يجب على الحكومة أن تقدم استقالتها كتابياً إلى رئيس الجمهورية .
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن المادة 137 تعطي حق حل البرلمان لرئيس الجمهورية عند الضرورة وبقرار مسبب ، وبعد استفتاء الشعب .