وافق مجلس الشعب، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، علي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم تقديمه من جانب من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان،عقب أن تم مناقشة مشروع القانون، كما يشار إلي أنه تم إرسال نسخة مشروع قانون الإيجار القديم إلي للجنة الإسكان أمس .
وأكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون “الإيجارات القديمة” أن الهدف من تطبيق مشروع القانون هو حماية غير القادرين، مشيرا إلي أن القانون حرص علي تطبيق مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” بين الطرفين، موضحا أنه من المقرر أن يتم تطبيق القانون علي ثلاث مراحل وهم :
- المرحلة الأولى تتضمن بجميع المباني الحكومية، حيث سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة.
- المرحلة الثانية تتعلق بأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد في كل منطقة.
- المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، حيث سيتم إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التي سيتم فيها إقرار القانون وذلك لتسوية أوضاعهم وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقة
المهندس معتز محمد محمود : مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر
ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، صاحب قانون الإيجار القديم، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء 11 يناير، أن مشروع القانون لا توجد به أي مادة تقول إن من حق المالك طرد المستأجر، موضحا أن فلسفة مشروع القانون قائمة على عدم الإضرار بمصلحة أي طرف، مشيرا إلي أن القانون تم إحالته إلى لجنة الإسكان لبدء مناقشته.
رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان : لم نبدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
كما أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “قانون الإيجارات القديمة ” لم تتم إجراء أية تعديلات عليه حتى الآن في البرلمان، مشيرا إلي أن القانون القديم مازال سارى كما هو، وأن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض في بعض مواقع التواصل وغيرها.
اقرا أيضا :
- عاجل .. ننشر 7 قنابل موقوته في مشروع قانون “الإيجار القديم” المقدم من رابطة “عايز حقى” تمس المستأجر بشكل مباشر
- عاجل .. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بمنح علاوة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي
كما تجدر الإشارة إلي أن مشروع قانون الإيجار القديم يعد من أهم وأخطر المشاريع الذي أثارت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، حول بنود القانون وقيمة الزيادة المقررة، ولهذا ينشر موقع “مصر فايف” نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم عقب موافقه مجلس النواب عليه.
نص مشروع قانون الإيجار القديم
الباب الأول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخري والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.مادة (11)
- يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
- يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
- يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.
مادة (12)
- ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
- تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات
باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
- العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
- العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية .
- العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
- العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
- السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
- السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
- السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
- السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
- السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
- السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
- السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
- السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
- السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.مادة (15)
تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانونمادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
انا مش عارفة يعني اية خلو مدفوع كل اللي اعرفه ان اللي كان بياخد خلو من المستاجر كان بيتعمل له محضر على طول ببلاغ لرئاسة الحي وكان ممنوع ولو اخد المالك مبلغ مقدم ايجار لعدة سنوات كان بيتخصم من الايجار شهري ولا كان بيتعدى تمن السكن ولا الكلام اللي بيتقال ده ما الاحسن كان اشتري الشقة بعقد تمليك اضمن وعلى فكرة قانون الايجارات كان اجباري ومش برضا المالك الشقيان اللي اشتغل في الغربة وجمع فلوسه بطلوع الروح وحر الصحراء وبيحط القرش على القرش علشان يستر اولاده وبعدين اجبروا على تسكين ناس كل همهم ازاي يورثوا الاماكن دي بالفهلوة ومستكترين عليهم قانون ينصفهم احنا ما كناش من الاقطاعين اللي اخدوا اراضي الفلاحين الملاك بالغصب ورجعت لهم تاني بقانون فاتفرض علي اي مالك انه يسكن ناس معاه في العقار دون التربح منه بالاجبار
واسعار البناء اللي بتقولوا عليه كان وقتها تكلفته رخيصة في وقتها تعتبر عالية جدا مع فرق الزمن والاجور للعاملين ولو زي ما بتقولوا ملاليم كان علي كده كل مواطن مصري عنده بدل العقار عشرة مهما كان وظيفته اية يعني مصاريف البناء دلوقت ملاليم لسكان مصرسنة ٢٢٠٠م،،، واللي متحجج بالمعاش كل موظف عنده ابن او بنت متجوز في شقة تمليك مشتريها والده او حتي مأجرها ايجار جديد
أولى يرد له الجميل ويسكن معاه في منزله تيجي من القريب مش الغريب وبدل ما تنزلوا الشارع ولو المستاجر غلبان زي ما بيقول الكل بيطلب ليه مبلغ مالي لترك الشقة ورغم ان المبلغ اللي بيطلبه مش هيسد تمن شقة يعني في مكان تاني ضامن انه هينام فيه مش هيترمي تحت الكوبري ولو غلبان ليه بيتفق في الباطن مع تجار ومقاولين عقارات لمساعدتهم في تطفيش ملاك العقار وبيعها بارخص الثمن ليخلص من وجع الرأس والعدل فين لما موظف من الشباب يسكن بايجار جديد بمئات الجنيهات وراضي وبيشتغل وقصاده صاحب ملايين ساكن بايجار قديم ملاليم وكسول وصاحب مزاج علي الاقل يخرج صاحب الملايين ويعيش في قصره ويسيب المكان للمالك يزوج ابنه فيها
كلامك مضبوط جدا وياريت نتواصل ونعمل حملة ضد الكلام الفاضى ده .. انا عشان اطلع السكان اللى عندى عشان اجوز ولادى محتاج اشترى منهم الشقق كأنى بشترى بيت جديد .. حكومة مسخرة
الكلام د غير صحيح و الصياغة لم تطرح بعد وبم تم اعدادها !
حسبنا اللة ونعم الوكيل يامجلي النعاس والنخس الموضوع دة مبارك لم ينفذة لانة راجل خكيم امااتنو ياصخاب العمارات والمنازل حتخلقو المشاكل بين ملايين المسباجرين والاف الملاك يعني اللي اشتري شقة يجوز فيها ابنة يتم طردة والمسافر يخسن دخلة في الغربة يتم طردو علشان الملاك يعيشو ملايين المستاجرين يموتو -اوقفو هذة المهزلة ليس وقتة ولابد من تدخل الريس ووقف هذا العبث فورا
علي محمدي الي من حقة يعيش في العين المؤجرة هو المرحوم نفسة
العلاقه بين المالك والمستأجر في أغراض السكن يجب ان تستمر بنفس القواعد المنصوص عليها بالقانون الحالي وستتحل اشكالية المالك والمستأجر بتطبيق امتداد عقد الايجار لجيل واحد وهو ما سينتهي تماما في غضون ١٥ – ٢٠ عام ولا داعي لتصعيد توترات داخليه مصر في غني عنها مع الوضع في الاعتبار ان الملاك اخذوا حقهم كاملا في الماضي عندما كان الجنيه يساوي جنيه ذهب يعني ١٥ جنيه ذهب سنه ٦٥ يساوي كام دلوقتي.
كلامك تمام 100في 100 ولاكن الدوله عاوزه فلوس هوه ده الموضوع مش مهم عندهم مين يعيش مننا اويموت
ساسلم جدلا ان قيمة الجنيه كان جنيه ذهب , و هذا العقار تم بناؤه قبل الايجار , كم تتوقع قيمته بالذهب ان ذاك … و كم تتوقع القيمة العادلة للايجار الان ( حول قيمة الايجار وقتها الى دهب) ……بلاش افترى , ايجار شقة على النيل بمائة جنيه : كوز ذره و كوب شاى فى قعده على النيل لمدة نصف ساعة ب 150 جنيه يا جبابرة
انا شايف ان الموضوع ده خطير ويحتاج وقت وحوار مجتمعى فى كل مكان فى مصر
لان الموضوع لو مر بالشكل ده المحاكم هتتملى قضايا وهيحصل عنف ومشاكل لا حصر لها
العلاقه بين المالك والمستاجر علاقه تقوم على القانون وليست العاطفه
اانا مالك عقار والمستاجر في احدي الشقق مات جه ابنه اتجوز فيها ولما نقل في شقه جديده جاب امه صاحية بيت احر قعدت في الشقه وزمعاها احوه المطلق . ايه موقف صاحب العقار موضوع الشكوي ومتي يسترد شقته
الى صاحب تعليق رقم 11 أنك ناسى ان جميع الوحدات المستأجرة قديما كان صاحب العمارة ياخذ خلو رجل يساوى أكثر من تكلفت الوحدة وبذلك كان المستأجر يسكن فى شقة بنيت بفلوسه ومنذ هذا وهو يدفع جبايه وليس ايجار والآن يتحججون بارتفاع الأسعار حرام على نواب مايسمون على أنفسهم حماة مصالح الشعب وكذلك أصحاب العقارات على نهبهم لهذا الشعب
المالك عايش في غير ملكه كانه ملكه ويتوارثه هو واهله و دخله كل سنه بيذيد والمستأجر الإيجار اللي بيحصل عليه ثابت لا يكفيه شراء 5 ارغفة خبز ويجعله يتسول
تعديل القانون القديم هيحافظ على الثروة العقارية و يذيد الخزينة العامة للدوله بمايرجع بالنفع على المجتمع من طرق ومرافق ويحقق قيمة عادلة للمالك والمستأجر
انا لله وإنا إليه راجعون. عليه العوض.
ايوه يبقي المالك يطرد السكان ولن يتفاوض مع أحد يروح يبيع أرض ويعمل تمليك ومش مهم هلك من هلك
مجلس عار بيجري وراء رأسماليه متوحشه
قبل ما ينزل قانون زي ده يحضر 8مليون شقه للساكنين ويضيف عليهم 2مليون للشباب حكومه بتضع الشعب وجبه سهله للاغنياء حكومه فاشله ومجلس منتخب ب20%
هذا القانون به بعض السلبيات التى لا زالت غير منصف للمالك فمرة العشرة سنوات هيا مده كبيره ما زالت تسلب حق المالك بعد هذا العمر فالكثير من الذين يسبون القانون هم من أصحاب العقارات والأراضي ومعظمهم عندهم البديل ولكن الشقق والأماكن المستاجرهبالنظام القديم يعتبرونها من بقيت ثرواتهم ويصعب عليهم تركها دون أى مكاسب مادي. ولا يوجد شرع أو دين يحلل هذه العلاقه .
انه العدل المغيب ….فى ناس قافلة الشقق عشران السنين لان ايجارها فنجان قهوة …..الحل بسيط يبدأ برفع الايجار و فترة انتقالية 3 سنوات : الارتفاع بمقدار 33% من القيمة العادلة ( الايجار العادل=قيمة الوحدة ضرب 2.5 بالمائة+/-) ..بمعنى اذا كان ثمن مئر الشقة بمكان 10000 جنيه و مساحتها 100 متر فثمنها هو مليون و ايجارها السنوى 25 الف , الشهرى 2100 تقريبا…
اى ان الايجار بالسنة الاولى : الايجار الحالى + 33% القيمة العادلة
السنة الثانية = الايجار الحالى + 66% القيمة العادلة
السنة الثالثة = الايجار الحالى + 99% القيمة العادلة
السنة الرابعة = عرض حر او انهاء العلاقة الايجارية
يستطيع المستأجر اخلاء العين وقتما شاء اثناء السنوات الثلاث و يعوض بقيمة لا تتجاوز ايجار سنة من اخر ايجار دفعه
يصبح عقد الايجار منتهيا بعد تمام الثلاث سنوات
كده يبقى المالك كفى و وفى
كلام لا يرقى لمستوى المناقشة لان المبدأ القانونى ان القوانين لا تطبق باثر رجعى
دة تهريج
هل يجوز تطبيق مثل هذا القانون بأثر رجعي على العقود المبرمة باتفاق طرفيها في ظل أحكام قانون سابق ؟
عليه العوض فى الدوله == مبارك لم يتجرء على السكان ووضع قانون جديد المسمى المده لكن مع الاسف مجلس عار وسيكون كارسى على الدوله
غير موافق علي طرد المستاجر بعد العشر سنوات بل يجب ان ينص القانون علي استمرار العلاقة الايجارية بالقيمة ا لتي و صلت ا الاجرة اليها في نهاية العشر سنوات حتي لايصبح اغلبية الشعب متسول في الشارع 0
اولا فيما يخص المستاجرين للوحدات بغرض السكن فان هدا القانون يمثل ضربة مدفع اربجيه لجميع المستاجرين الفقراء امثالنا فان كنا نقدر علي الزيادة من معاشنا ونحن علي المعاش فاننا لانقبل ان يقوم صاحب الملك بطردنا في الشارع بعد عشرة سنوات لانه ان كان في مصر مليون صاحب عقار فان في ثمانون مليون ساكن فستكون حرب الفقراء ضد الاغنياء في وعلي دلك اتوجه الي الرئيس السيسي بعدم التصديق علي هدا القانون الابعد الزام المالك بتحرير عقد جديد مفتوح بالقيمة الايجارية بعد نهاية العشر سنوات بالقيمة الايجارية بالزيادة في نهاية العشر سنوات خوفا من عدم تحرير المالك لهدا العقد فيصبح الشعب في الشارع والسوال المهم والخظير في هدا الموضوع لمادا الان بالزات يصدر مثل هدا القانون لااجد اجابة الا توقيع الشعب مع رئيسه الدي يحبه 0
يا استاذي الفاضل حرب حضرتك بتقول لو تم اقرار هذا القانون ستكون حرب الفقراء ضد للاغنياء
هما مين دول الاغنياء!!!!
المالك عنده عمارة 7 ادوار فيها حوالي 15 شقة و بياخد ايحار العمارة بالكامل حوالي 120 جنيه في الشهر ده يبقى من الاغنياء!!!!!
المستأجر ممكن يكون موظف في شركة و لا اي جهة و بياخد 3 او 4 الاف و بيعطي المالك 7 جنيه ايجار و تقوللي ده فقير و ده غني.
المستأجر ممكن يقفل شقته و يسكن في مكان تاني و ميرضاش يرجع الشقة للمالك استخسار لان ايجارها ملاليم….
و أخيرا المالك مش هو اللي المفروض يدعم المستأجر.
القانون دا يسرى على جميع العقود القديمة ولا عقود ما
بعد قانون 1996
لو انت استأجرت شقه بعد 96 .فلا يسرى عليك هذا القانون ؟
طب بعد وفاه المستاجر مين اللى من حقه يعيش فى العين الؤجره