وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم أمس على التقرير المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن الاقتراح بقانون والذي تقدم به النائب بدير عبد العزيز موسي والمتضمن تعديل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الارباح التجارية والصناعية والذي يقرر فرض ضريبة تقدر ب 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
ونصت المادة الأولي من هذا الاقتراح بقانون على أن يتم فرض ضريبة يتم خصمها من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.
أما المادة الثانية من هذا القانون تنص على أن يتم فرض ضريبه قدرها 6 جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق.
وتنص المادة 3 من هذا القرار بقانون على توريد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة من خلال قسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة والتي تقوم بإرسال تلك المبالغ شهرياً بشيك مقبول الدفع لصالح وزارة المالية.