فقد نص القرار رقم 3 لعام 2014 الذى صدر من اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية الخاص بإجراءات توقيع الكشف الطبى على من يرغب فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية .
وينص القرار فى مادته الأولى على أن تتولى الإدارة العامة لجميع المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة توقيع الكشف الطبى والبدنى والذهنى على من يطلب الترشح لرئاسة الجمهورية .
وينص القرار فى مادته الثانية على أن يقدم طلب توقيع الكشف الطبى إلى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ، وذلك بمعرفة من يرغب فى الترشح مباشرة .
بينما تقضى المادة الثالثة بالآتى : بأن تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بتحضير تقرير طبى بنتيجة الكشف الطبى والبدنى والذهنى عليهم ؛ يتضمن هذا التقرير بيان إذا كان الراغب فى الترشح مصابا بمرض ذهنى أو بدهنى يؤثر على أدائه الوظيفى لمهام رئاسة الجمهورية ام لا .
ويشتمل التقرير أيضا على البيانات الكاملة لراغبى الترشح ، مع أخذ بصمة إبهام يده اليمنى ، وأخذ صورة شخصية حديثة له ، ويختم التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ، ثم يتسلم طالب الترشح التقرير الطبى .