أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أن هذه المادة تعطي وزارة الداخلية الحق في حظر الاحتجاجات، وفقا لطارق العوضي، وهو محام يتابع القضية.
وقد أيدت المحكمة الدستورية المواد المتبقية في القانون، لا سيما المادتين 7 و 19، والتي ترتبط بالجرائم التي ترتكب أثناء المظاهرات، وانتقد المحامين شرعية هذه المواد لأنها يمكن أن تودع أي متظاهر في السجن.
ويأتي هذا الحكم بعد ثلاث سنوات، وعدة محاولات من قبل المحامين للحصول على حكم من المحكمة بأن القانون غير دستوري.
صدر قانون التظاهر في أواخر نوفمبر عام 2013، من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور، وتمت صياغة عدة تشريعات لتنظيم التجمعات العامة، ويشترط القانون على منظمي أي تجمع عام، سواء كان الاحتجاج، مسيرة، أو الإجتماع العام، تقديم طلب خطي إلى أقرب مركز للشرطة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل .
المادة 10 من القانون تسمح لوزير الداخلية أو مدير الأمن المعنيين بإلغاء أو تأجيل أو تعديل مسار الاحتجاجات في حال توفر لديهم “معلومات خطيرة أو أدلة على أن التجمع من شأنه أن يهدد السلام والأمن القومي”.