أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت الموافق 3 من ديسمبر لعام 2016 قرارها برفض الدعوى الثانية الخاصة بالطعن على المادتين ارقام 7 و 19 من قانون التظاهر و قد تم اتخاذ هذا القرار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و من المعروف أن المادتين قد تضمنتا تجريم المشاركات في المظاهرات التي تخل بالأمن أو التي تؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين أو وقف حركة المرور و انه يعاقب كل من يخالف تلك المادتين بعقوبة الحبس و هى مدتها لا تقل عن عام كما انه يقوم المتظاهر أيضا بدفع غرامة جراء لمخالفته لقانون على ان لا تقل الغرامة عن خمسون ألف جنية هذا بينما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة رقم عشرة في قانون التظاهر حيث أنها تعطى الحق لوزير الداخلية بمنع المظاهرة و تغيير مسارها كما قضت المحكمة أيضا بسقوط باقي إجراءات المادة.
أما عن المادتان الثامنة و العاشرة من القانون فقد نصتا على إلزام المتظاهرين بالإخطار والتنبيه قبل قيام المظاهرة ومنح وزير الداخلية في منعها آو تأجيلها آو أن يقوم بنقلها الى مكان أخر امن مع ذكر الأسباب . أما عن المادة رقم ثلاثة و سبعون من الدستور فإنها تقضى بحق المواطنين في إقامة الاجتماعات العامة و التعبير و الاحتجاجات على القرارات و لكن من خلال شروط و هى الا يكون منهم من يحمل اى نوع من أنواع الأسلحة وان تكون المظاهرات في حدود ينظمها القانون و ان حق الاجتماعات السلمية هو حق مكفول للجميع دون الحاجة إلى إذن او إخطارا به كما انه لا حق لرجال الأمن فى القيام باى نوع من أنواع المراقبة أو التصنت أو حضور تلك الاجتماعات .
هذا بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وعد الشباب في المؤتمر الذي تم انعقاده بمدينة شرم الشيخ في شهر أكتوبر الماضي بالعمل على تعديل قانون التظاهر أما فيما يخص راى النخبة من القوى السياسية فإنها ترى عدم دستورية هذا القانون كما انها تطالب بالغاءه بينما انتقدت منظمات حقوقية قانون التظاهر و رأت انه يفرض عقوبات وقيود بدلا من العمل على تنظيم التظاهرات بشكل سلمى كما انه من المعروف أن هناك المئات أمام المحاكم يحاكمون أما القضاء بسبب اختراقهم لأحكام قانون التظاهر .