وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده اليوم على مشروع القانون الخاص بنزع ملكية الأراضي والعقارات من المواطنين لتخصيصها للمنفعة العامة وذلك من خلال تعديل بعض الأحكام الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتضمن التعديل الذي تم إضافته على مشروع القانون ما يلي:-
1- تعويض المواطن الذي نزع منه العقار وتخصيصة بالمنفعة العامة بقيمة العقار بالأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية بالاضافة إلى ما قيمته 20% من قيمة التقدير.
2- أن تودع الجهة الطالبة لنزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ صدور قرار نزع الملكية بحساب لدى أحد البنوك الحكومية يدر عائداً لصالح الحهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ونوهت الحكومة أن ذلك يأتي تأكيداً مع مواد الدستور والتي تحث على حماية وصون الملكية الخاصة وضمان حقوق الأفراد في صرف التعويض المستحق للمواطن من جراء نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة.