أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً بالقانون رقم 83 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد اقراره رسمياً من مجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة.
هذا وتنص المادة الأولى، بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من البند (ب) من المادة الثانية والمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1991 النصوص الآتية:
المادة الثانية-بند(ب) فقرة أولى:
وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص -حسب الأحوال- قرارا بتحديد المناطق التي تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضي، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق السياحية، أو مناطق التنمية الصناعية.المادة الثانية- بند (ب) فقرة ثالثة:
“وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية”.
كما تنص المادة السابعة على أنه تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالًا عامة وموردًا من موارد هذه الهيئة، كما يؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة.