أخيراً وبعد طول إنتظار من جانب الموظفين العاملين بالحكومة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، أعتمد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية المعدل تحت رقم 81 لسنة 2016، ذلك القانون المثير للجدل منذ أن تم العمل به في شهر مارس عام 2015 ، ثم تم إلغائه من قبل مجلس النواب في شهر يناير الماضي، وذلك حتى يجبر الحكومة على إجراء تعديلات على بعض المواد التي كان يرى فيها الموظفين بأنها مجحفة بحقوقهم .
وبالفعل قامت الحكومة بإجراء العديد من التعديلات على القانون ومن هذه التعديلات هو تعديل قيمة العلاوة الدورية لتصبح 7% من الأجر الوظيفي بدلاً من 5% كما كان في السابق بالاضافة إلى عدد من المواد الأخري التي تعطي الحق للموظف في الحصول على مقابل نقدي للأجازات الاعتيادية والإحالة للمعاش المبكر.
ومن ضمن مواد القانون جدول أجور العاملين بالحكومة وهي كالتالي :-
أولاً :- الوظائف التخصصية :-
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الممتازة | 2065 |
العالية | 1415 |
مدير عام | 1335 |
الدرجة الأولي (أ) | 1195 |
الدرجة الأولي (ب) | 1175 |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
ثانياً:- الوظائف الكتابية والفنية
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الدرجة الأولي (أ) | 1195 |
الدرجة الأولي (ب) | 1175 |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
الدرجة الرابعة (أ) | 850 |
الدرجة الرابعة (ب) | 845 |
ثالثاً:- الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة:-
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
الدرجة الرابعة (أ) | 850 |
الدرجة الرابعة (ب) | 845 |
الدرجة الخامسة (أ) | 843 |
الدرجة الخامسة (ب) | 840 |
الدرجة السادسة ( أ) | 837 |
الدرجة السادسة (ب) | 835 |
ويعرف الأجر الوظيفي بأنه يساوي الأجر الأساسي للموظف في 30 يونيو 2015 ثم يضاف إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى أول يوليو 2015 ثم تضاف إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين وبفئة موحدة بقيمة 6 جنيهات شهرياً ثم تضاف إليه العلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيه ثم تضاف إليه منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيه ثم تضاف إليه فئة علاوة الحد الأدني التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014 ثم يضاف إليه ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
ويتم حساب العلاوة الدورية = الأجر الوظيفي للموظف × 7% = قيمة العلاوة الدورية.