بعد أن أصدر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية المعدل والذي وافقت الحكومة على تعديل المواد التي أصر عليها المجلس وأهمهما المادة الخاصة بالعلاوة الدورية حيث اصبحت تحسب بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بدلاً من 5% من الأجر الوظيفي كما كان في القانون السابق قبل التعديل ، قام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقوم بإعتمادة .
وحالياً قانون الخدمة المدنية موجود على مكتب الرئيس ليقوم بإعتمادة ونشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر بعدها سيتم حساب قيمة الزيادة في الأجر على أساس 7% من الأجر الوظيفي والذي يعادل 80% من الأجر.
ونظراً لأهمية الأجر الوظيفي في احتساب الحوافز والبدلات المقررة بقانون الخدمة المدنية وغيرها من البدلات المستحقة للموظفين ننشر الأجر الوظيفي لكل درجة وظيفية كالتالي:-
أولاً :- الوظائف التخصصية :-
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الممتازة | 2065 |
العالية | 1415 |
مدير عام | 1335 |
الدرجة الأولي (أ) | 1195 |
الدرجة الأولي (ب) | 1175 |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
ثانياً:- الوظائف الكتابية والفنية
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الدرجة الأولي (أ) | 1195 |
الدرجة الأولي (ب) | 1175 |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
الدرجة الرابعة (أ) | 850 |
الدرجة الرابعة (ب) | 845 |
ثالثاً:- الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة:-
الدرجة | الأجر الوظيفي الجديد |
الدرجة الثانية (أ) | 1035 |
الدرجة الثانية (ب) | 1020 |
الدرجة الثالثة (أ) | 910 |
الدرجة الثالثة (ب) | 895 |
الدرجة الثالثة (ج) | 880 |
الدرجة الرابعة (أ) | 850 |
الدرجة الرابعة (ب) | 845 |
الدرجة الخامسة (أ) | 843 |
الدرجة الخامسة (ب) | 840 |
الدرجة السادسة ( أ) | 837 |
الدرجة السادسة (ب) | 835 |
والأجر الوظيفي = الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2015 + العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى أول يوليو 2015 + العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين وبفئة موحدة بقيمة 6 جنيهات شهرياً + العلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيه + منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيه + فئة علاوة الحد الأدني التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014 + ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015
ارجو نشر الاجر الاساسى مع المكمل اى الاجر الوظيفى كاملا