بعد أن وافق مجلس النواب على إصدار قانون الخدمة المدنية وحالياً القانون على مكتب رئيس الجمهورية لإعتمادة ونشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية، ويتضمن قانون الخدمة المدنية أحقية الموظف في الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية ، كما يقر بأحقية الموظف في الحصول على بدل نقدي عن هذا الرصيد وبدون رفع أي قضايا من أجل الحصول على هذا الرصيد وفق قانون العاملين المدنين بالدولة والذي كان لا يتم أي بدل نقدي عن كامل رصيد الاجازات الاعتيادية إلا بعد الحصول على حكم قضائي بصرف هذا البدل النقدي.
وبناءً على ذلك فقد أقرت الحكومة وبشكل رسمي القواعد الخاصة بالإجازة الاعتيادية لهذا العام 2016 والعام المنصرم 2015 وبعد الخروج على المعاش لإنتهاء الخدمة كما يلي:-
أولاً:- في الفترة من 1/7/2015 وحتى 20/1/2016
أقرت الحكومة بحق الموظف في الحصول على إجازاته الاعتيادية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية حيث أنه لا يجوز ترحيل ما تبقي من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية الخاصة به والتي تم إلغائها لإإلغاء القانون بالاضافة إلى وجود قرار من السلطة المختصة برفض طلب الموظف في الحصول على الإجازة الاعتيادية لمصلحة العمل على أن لايتم ترحيل أكثر من ثلث الإجازة الكلية المستحقة.
ثانياً :- في الفترة من 20/1/2016 وحتى 31/12/2016
يحق للموظف الحصول على كامل رصيد الإجازات الاعتيادية عن عام 2016 طبقاً لقانون نظام العاملين المدنين بالدولة.
ثالثاً :- في حالة انتهاء خدمة الموظف:-
للموظف الذي انتهت خدمة الحق في الحصول على بدل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية طبقا لقانون العاملين المدنين بالدولة طبقاً للقواعد المعمول بها سابقاً إلى أن يتم العمل بقانون الخدمة المدنية المعدل بشكل رسمي.