قام مجلس الوزراء اليوم بإجراء تعديل على مشروع قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006.
وتضمن التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء على إعتبار المفقود ميتاً بعد مضى 15 يوماً من تاريخ فقده ، فى حالة إذا ما ثبت أنه كان موجوداً على ظهر سفينة أو كان في طائرة سقطت، وبعد مرو سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو فقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة أوفقد أثناء العمليات الأمنية.
كما نص تعديل القانون على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد إجراء التحريات وظهور القران بإدصدار قراراً باسماء المفقودين الذين أعتبروا أمواتاً.
ويحل هذا القرار محل الحكم بموت المفقود وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجة المفقود بعدة الوفاة ويتم تقسيم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية كماتترتب عليه كافة الاثار الأخري,