حكمت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة بجلستها المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر 2016 “بأحقية المدعيين في صرف الحافز الإضافي الشهري المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 والمعدل بالمرسوم رقم 15 لسنه 2011 على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات”.
وتتلخص وقائع الدعوي في صدور القانون رقم 114 لسنه 2008 والذي اقر بمنح العاملين بوحدات الإدارة المحلية بالحصول على آجر إثابة إضافي بواقع 50% على الراتب الأساسي وذلك عن الفترة من 2007 وحتي 2011 ليصل إجمالي الحوافز بعد صدور القانون إلي 200% من الأساسي للعاملين.
الأمر الذي لاقي قبول وفرح من جميع العاملين بالإدارات المحلية وبالأخص وإدارات مدارس التربية والتعليم، ولكن عندما قام الإداريين بتنفيذ القرار تم حرمانهم من الحافز المذكور بحجة حصولهم على بدلات آخري كبدل المعلم وبدلات الاعتماد.
ولذلك لجأ المعلمون والإداريين إلى رفع دعوي بالقضاء الإداري مطالبين بحصولهم على البدلات التي اقرها القانون وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 997 لسنه 2011 والذي تنص في مادته علي الآتي:
يستفيد من هذا القرار كافة العاملين المدنيين بالوزارات و المصالح و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية الذين لا تسري عليهم نظم إثابة أفضل .
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة الأمس الموافق 26 سبتمبر 2016 أصدرت هيئة القضاء الإداري الحكم على النحو التالي:
“أحقية المدعيين في صرف الحافز الإضافي الشهري المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 والمعدل بالمرسوم رقم 15 لسنه 2011 على النحو المبين بالأسباب والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات”.
القضاء اولا وعجبى طول مالتعليم اخرا والقضاء والشرطة والجيش اولا سلملى على نهضة مصر.
كل معلم عشان يتحصل علي هذا الحافز لابد من رفع قضية ولكن المشكلة في تنفيذ الحكم انه غير ملزم حسب الظروف