قال الله تعالى في كتابه الحكيم ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ {البقرة:197}، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ ” و المراد أن المحرم بحج أو عمرة لا يَنكح أي لا يتزوج، ولا يُنكح أي لا يزوج غيره سواء كان بالولاية أو بالوكالة، ولا يخطب لنفسه أو لغيره .
أما بعد أن يتحلل المحرم من إحرامه فإنه يجوز له كل ما كان مُحرَمٌ عليه من الاستمتاع بزوجته والزواج والخطبة، و أما شهادة المُحرم على عقد النكاح والزواج ليست محرمة كما ذهب أغلب أهل العلم، و لكن ذهب البعض أنها مكروهة و الأولى للمُحرم ألا يشهد عقد النكاح، فقال بن عثيمين رحمه الله ” أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما، لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين، فإن عقد النكاح في حق المحرم منهما حرام.
و أما الخِطبة فقد ذهب أغلب أهل العلم أنها مكروهة، و ذهب البعض أنها محرمة لظاهر النهي بالحديث فقد قال الإمام النووي في شرح كتاب مسلم ” واعلم أن النهى عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب.