زوار موقع مصر فايف نتعرف على النص الكامل لقانون الانتخابات الرئاسية والذى تم أصدره اليوم الرئيس عدلى منصور اليوم ، وفيه ياكد تحصين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للانتخابات مصر وقد حددت الجنة العاليا للانتخابات سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليون جنيه كما حددت الجنة العاليا للانتخابات مبلغ 5 ملايين جنية فى الإعادة ، وقد عقدت الرئاسة اليوم مؤتمر صحفى وعرضت على جميع الاعلامين كل التعديلات ونعرض لكم الان على موقع مصر فايف 60 مادة متتالية .
مادة (1):
«ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3. أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
4. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
7. ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8. ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية».
مادة (2):
«يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييدات من المواطنين».
الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية:
مادة (3):
«تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:
• رئيس محكمة استئناف القاهرة.
• أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
• أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
• أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية».
مادة (4):
«تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها.
وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده».
مادة (5):
«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها».
مادة (6):
«تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:-
1. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2. إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3. وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها.
4. تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توفر الشروط فى المتقدمين للترشح.
5. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشح.
6. إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
7. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
8. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المسموعة والمرئية والصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9. وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.
10. دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفوز.
11. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية فى متابعة العملية الانتخابية.
12. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13. البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة.
14. الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15. تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها».
مادة (7):
«تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء».مادة (8):
«للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها”.
مادة (9):
تلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.
ويكون للجنة – فى سبيل مباشرة اختصاصاتها– طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لأزمة للبت فيما هو معروض عليها».
الفصل الثالث: فى إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:
مادة (10):
«يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية؛ وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار».
مادة (11):
«تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.
ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها اللجنة، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية».
مادة (12):
«يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على 30 يوماً.
ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة وعلى الأخص:-
1. النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2. شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
3. صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4. إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
5. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
6. شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
7. إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
8. التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
9. إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
10. إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
11. بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات».
مادة (13):
«تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم.
ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة».
مادة (14):
«تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توفر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل بقرار مسبب فى الاعتراضات التى تقدم طبقًا لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات»
مادة (15):
«تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه؛ وذلك فى مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقًا للإجراءات التى تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة؛ وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور».
مادة (16):
«تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار؛ وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات».
مادة (17):
«لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة؛ وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بسبعة أيام على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه».
الفصل الرابع: فى ضوابط الدعاية الانتخابية:
مادة (18):
«تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره؛ وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية».
مادة (19):
«يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:-
1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص».
مادة (20):
«تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف».
مادة (21):
«يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه».
مادة (22):
«يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».مادة (23):
«لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها».
مادة (24):
«يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي».
مادة (25):
«على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل».
مادة (26):
«يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة».
الفصل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز:
مادة (27):
«يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينًا أصليًا أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقرها ونظام العمل فيها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة».
مادة (28):
«تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة».
مادة (29):
«يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى جمعية الانتخاب».
مادة (30):
«لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر، وفق الضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها.
وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليها رئيس اللجنة وأمينها.
وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من تظلمات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفى الميعاد التى تحدده».
مادة (31):
«لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم».
مادة (32):
«الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها.
ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة».
مادة (33):
«يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يتم إيداعها مطوية فى الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، ويقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه فى مداد غير قابلة للإزالة قبل ثمانى وأربعين ساعة على الأقل».
مادة (34):
«يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية».
مادة (35):
«مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها».
مادة (36):
«تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
وللمرشحين التظلم من القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم التظلم خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المتظلم منه، وتفصل اللجنة فى التظلم خلال اليوميين التاليين بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها».
مادة (37):
«يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون».
مادة (38):
«تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددى المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات».
مادة (39):
«تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها، النتيجة النهائية للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية».
مادة (40):
«يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة، اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة».
مادة (41):
«تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية».
الفصل السادس: فى العقوبات:
مادة (42):
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها».
مادة (43):
«يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره».
مادة (44):
«يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية».
مادة (45):
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت».
مادة (46):
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز».
مادة (47):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن».
مادة (48):
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
مادة (49):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».
مادة (50):
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1. كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
2. كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
3. كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين (18) و(21) من هذا القانون».
مادة (51):
«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
مادة (52):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله».
مادة (53):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره».
مادة (54):
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك».
مادة (55):
«يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون».
مادة (56):
«يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون».مادة ( 57 )
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .الفصل السابع : أحكام ختاميةمادة ( 58 ) : يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية , كا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (59 ) : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلقبإثبات الجرائم التي تقع في جميعة الإنتخاب .
مادة ( 60 ) : ينشر هذا القرار ف يالجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم االتالى لتاريخ النشر