وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على إجراء أكبر حركة ترقية للموظفين بالحكومة بحيث يصل عدد الموظفين الذين سيتم ترقيتهم 300 ألف موظف تقريبا.
ولأن ترقية هؤلاء الموظفين ستكون وفق قانون الخدمة المدنية المعدل فإن نوضح في هذا الموضوع شروط الترقية بقانون الخدمة المدنية وذلك كالتالي:-
تختص المواد 29 ، 30 ، 31 من قانون الخدمة المدنية على كيفية ترقية الموظف وذلك كالتالي:-
تنص المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على ضرورة إستيفاء الموظف لشروط الوظيفة المرقى إليها وتكون الترقية بموجب قرار تصدره السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة من نفس المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.
وتكون الترقية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما هو موجود بملف الخدمة من عناصر الامتياز ، وتكون الترقية للوظائف التخصيية الأخري بالاختيار في حدود نسب معينة.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية ويشترط للترقية ما يلي:-
1- حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
2- الترقية بالاختيار في الوظائفالتخصصية فيجب أن يكون الموظف حاصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
3- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.
4- إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
5- لايجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاءات بإستثناء جزائي الانذار والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
أما المادة 30 من قانون الخدمة المدنية فتوضح الأولوية في الترقية :-
1- أختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة للترقية.
2- عند التساوي يفضل الأعلي في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما.
3- عند التساوي يفضل الحاصل على درجة علمية أعلي بشرط أن تكون متصلة بطبيعة العمل طبقاً لما تقررة السلطة المختصة.
4- عند التساوي يفضل الأعلي في التقدير العام لهذه الدرجة ثم الأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
أما المادة 31 من قانون الخدمة المدنية فتنص على:-
1- الترقية تصدر من السلطة المختصة وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها.
2- إعتباراً من تاريخ الترقية يستحق الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضاف إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أيهما أكبر.