أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدها اليوم مشروع التعديل المقترح لبعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
حيث جاء بنص القانون المدد التي يشغلها العمدة أو شيخ البلد للوظيفة وذلك كما جاء فى المادة (13) من القانون والتي تنص على أن ” مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وذلك وفقاً للأجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتعتبر وظيفة العمدة أو الشيخ خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ودون تجديد”.
كما جاء بمشروع القانون أيضاً الضوابط الخاصة للترشح في وظيفة عمدة أو شيخ البلد وذلك لما ذكرته المادة (3) حيث أقرت ضرورة توافر الشروط التالية فيمن يعين عمدة أو شيخ البلد:-
1- مصري الجنسية.
2- حسن السمعة ويتمتع بكافة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها وألا يكون قد فصل بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي.
3- الاقامة الفعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- ألا يقل سنه يوم الترشح عن 35 سنه ميلاية.
5- أن يكون حاصل على مؤهل دراسي متوسط على الأقل وبالنسبة لشيخ البلد أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون للعمدة دخل ثابت سواء مرتب أو عقارات مملوكة له لا تقل عن 1500 جنيه شهرياً أما بالنسبة لشيخ البلد فيجب أن يكون له دخل ثابت.
7- أن يكون العمدة وشيخ البلد لائق طبياً وذلك من واقع تقرير طبي معتمد ويتضمن إجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته
8- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها
وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن :”عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازاعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة”.
وتنص المادة (18) على أنه :” يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته”.
وأشارت المادة (19) إلى أنه :”إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا”.
أما المادة (22) فنصت على أنه :”إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية”.
ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه :”إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة”.
أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: “يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى”.
ونصت المادة (29/ 1) على أن :”يمنح العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا”.
وأكدت المادة (30) على أن :” تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها”.
ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن :”يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :
1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.
4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.
5- مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية
6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني “بدرجة مدير عام”
7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام “بدرجة مدير عام”.
8- مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية “مقررا”.
9- ممثل عن وزارة الدفاع “المخابرات الحربية”.
ونصت المادة الأولى فى مشروع القانون على أن “تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :”يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية”.
ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.