وافق مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة لزيادة الرسوم ومن هذه القوانين، القانون الخاص بشأن دخول وخروج وإقامة الاجانب داخل مصر.
وتضمنت التعديلات على مشروع رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الاجانب في مصر والخروج منها ما يلي:-
1- وفق لما نصت عليه المادة 15 من مشروع القانون يكون لرئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وبإذن خاص منه ووفق لأعذار معينة يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام (8، 12، 13 ، 14 ) من القانون في مقابل أن يقوم المتهم بدفع غرامة قدرها ثلاثمائة جنيه وكل من يخالف المادة (16) يعاقب بدفع غرامة قدرها 1000 جنيه خلال الثلاثة أشخر الأولي وتضاعف قيمتها بنسبة 50% عن كل ثلاثة أشهر أخري إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
2- كما تضمن مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الماد 23 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه ويجوز الترحيل من البلاد.
3- أما المادة (36) فتنص على أن يقوم وزير الداخلية وبقرار يصدر منه بتحديد قيمة الرسوم التي يتم تصحيلها وبطاقات الاقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه عن كل سنه وكذلك الحالات التي يتم الاعفاء من تلك الغرامة كلياً أو جزئياً.
وأخيراً فقد تم استحداث مادة جديدة تضاف للقانون تنص على تخصيص نسبة 5% من قيمة الرسم لتأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة النفقات الخاصة بترحيل وإبعاد الاجانب المعسرين.