أصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار رقم 462 لسنة 2016، بشأن تعديل المادة 4 من القرار الوزاري رقم 254 لسنة 2016، الخاصة بتركب عدادات كودية مؤقتة للمباني المخالفة، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 189، الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2016، ذلك القرار رسمياً.
هذا وينص القانون، على أن تقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار، والموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية، على أن تقدم طلبات تلك العدادات، طبقاً لكشوف حصر تعدها شركات التوزيع أو من خلال محاضر المخالفات والممارسات المحررة عن طريق الجهة المختصة
ويتم تركيب العدادات الكودية المؤقتة، طبقًا لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
هذا وقد أشار قرار وزير الكهرباء، بأن تقديم طلب التركيب يكون على نموذج طلب تركيب عداد كودي مؤقت إلى المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ خمسين جنيهاً كمصروفات إدارية ومعاينة يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال سداد.