مناسك الحج لبيت الله الحرام..كل ما تريد معرفته عن أركان الحج

مناسك الحج لبيت الله الحرام..كل ما تريد معرفته عن أركان الحج

مع حلول أيام الحج المباركة وتوافد الحجاج لبيت الله الحرام، ويتنافس الجميع للتطهر من الذنوب والتقرب إلى الله_سبحانه وتعالى_يجب على الحجاج معرفة أركان بالتفصيل والخطوات الواجب فعلها، ونقدم لكم موقع “مصر فايف” الرائد تقرير شامل عن كل ما يجب معرفته عن الحج.

مناسك الحج

مناسك الحج هي أربعة مناسك تبدأ من الإحرام وتنتهي بالسعى بين الصفا والمروة.

الإحرام:

  • حكمه:
    هو واجب من واجبات الإحرام ،وعلى من أتي أحد محظوراته، إما أن يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين.
  • شروط صحة الإحرام:
    يشترط لصحة الإحرام الإسلام و النية.
  • أعمال الإحرام:
    هو الركن الأول من أركان الحج، إذا وصل المسلم إلى الميقات وأراد أن يحرم فيستحب له أن يقص أظفاره ويزيل شعر العانة، وأن يغتسل ويتوضأ، ثم يلبس بعد ذلك ملابس الإحرام، بعد ذلك يصلى الحاج ركعتي الإحرام ثم ينوي بعد ذلك الحج بقلبه أو بلسانه، فأما الحاج المتمتع فيقول: “لبيك بعُمرة” لإنه سيقوم بأداء مناسك العمرة أولا قبل الحج ، أما الحاج المقرن فيقول: “لبيك بحج وعمرة”، أما الحاج المفرد فيقول: “لبيك بحج”.
  • خصائص ثياب الإحرام:
    1. بالنسبة للرجل فيلبس إزار ورداء أبيضين طاهرين.
    2. بالنسبة للمرأة فتلبس ما تشاء من اللباس الساتر دون أن تتقيد بلون محدد، لكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين.
    3. يحرم على الرجل لبس الثياب المخيطة ويجوز للمرأة.
  • محظورات الإحرام:
    1. لا يجوز للمحرم لبس المخيط بما في ذلك ملابسه المعتادة بالنسبة للرجل، سواء كان ذلك في يقظته أو عند إرادته النوم، ولا يحل له مس الطيب ولو طال إحرامه إلا بالتحلل الأول في الحج.
    2. أو بالتحلل في العمرة، وهو يحصل بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، ويباح للحاج خلع ملابس الإحرام بالتحلل الأول.
    3. قال النووي في المجموع: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين.
    4. لا يجوز تطيب ملابس الإحرام ، لأن النبي Mohamed peace be upon him.svg نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال
    5. “لا يجوز ؛ لأن النبي Mohamed peace be upon him.svg قال : (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس)”
    6. إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : في سورة البقرة Ra bracket.png وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ La bracket.png 

طواف الإفاضة:

  • هو الركن الثاني من [أركان الحج] لقوله سبحانه :{ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } ولأن النبي قال – حين أُخبِرَ بأن صفية حاضت – ( أحابستنا هي ؟، فقالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : فلتنفر إذاً ) متفق عليه ، مما يدل على أن هذا الطواف لا بد منه ، وأنه حابس لمن لم يأت به ، ووقته بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة ولا آخر لوقته عند الجمهور بل يبقى عليه ما دام حياً ، وإنما وقع الخلاف في وجوب الدم على من أخره عن أيام التشريق أو شهر ذي الحجة .وليجتهد به حتى لا يتعدى نهاية ذي الحجة الا لعذر.

الوقوف بعرفة:

  • وقته وحكمه:
    يبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر وتحديداً مع دخول وقت صلاة الفجر، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بالنسبة للحُجّاج بطلوع فجر يوم النحر. أما بالنسبة لبداية وقت الوقوف بعرفة فهناك اختلاف بين أقوال المذاهب الإسلامية، فعند أهل السنة والجماعة يرى الحنفية والشافعية أن أوله زوال شمس يوم عرفة، بينما يرى المالكية إلى أن وقت الوقوف بعرفة هو الليل ويرون بأن الوقوف نهاراً فهو أمر واجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدم. أما الحنابلة فيرون بأن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وأن وقت يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج فينتهي بغروب شمس اليوم التاسع. يُمثّل الوقوف بعرفة عند أهل السُنّة ركنٌ من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويستدلّون في ذلك من القرآن بقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾، حيث يرون بأن الوقوف بعرفة أمر لا بد منه، وأن الوقوف بمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة.
  • ما بعد الوقوف بعرفه:
    يبقى الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير؛ بمعنى أن يؤخر صلاة المغرب حتى دخول وقت العشاء، ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والأذكار، ويتزود الحاج بالحصى، ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر، بعد ذلك يتوجه الحاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.
  • صوم يوم عرفة:
    يحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، فيستدل أهل السُنّة بحديث رسول الله محمد: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده»، وأنه لا يجوز للحاج صيامه كون النبي محمد كان مفطراً حينما وقف في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث: «نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة».
  • التكبير:
    تكون صفة التكبير بقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»، أو أن يكرر التكبير ثلاث مرات، بقول: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر». والتكبير نوعان مُطلق ومُقيّد، فالمطلق يسن في كل وقت، بينما المقيد يسن في أدبار الصلوات المفروضة، وقد ذكر عدد من علماء الدين بأن التكبير المقيد يختص به في عيد الأضحى فقط، ويكون ذلك من صلاة الفجر من يوم عرفة لغير الحاج أما الحاج فيبدأ التكبير من ظهر يوم النحر كونه كان مشغولاً بالتلبية قبل ذلك وتستمر التلبية إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أما التكبير المطلق فيسن في عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة، كما يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، والسنة أن يجهر بذكره، إلا النساء فلا يجهرن بذلك.

 

السعي بين الصفا والمروة:

  • مشروعيته:
    كانت هاجر زوجة إبراهيم أول من حصل منها السعي بين الصفا والمروة، يعد هذا الحدث أصل مشروعية السعي، ففي صحيح البخاري أثناء الحديث عن سعي هاجر بين الصفا والمروة: «حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات». قال ابن عباس: «قال النبي صلى الله وسلم فلذلك سعي الناس بينهما». روت صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدا، وليس ذلك بواجب ولا شيء على تاركه». وقد أنزل الله قرنًا في مشروعية السعي: Ra bracket.png إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Aya-158.png La bracket.png، اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقول، الأول: أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركام الحج لا يتم إلا به ولا يجبر بدم ولا يفوت مادام صاحبه حيًا، ولو بقي عليه خطوة أو بعض خطوة لم يصح حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي إليه، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين، وهذا قول الشافعية والمالكية وكثير من الحنابلة. الثاني: أن السعي واجب، فلو تركه يجبر بدم، وهو قول الأحناف. الثالث: أن السعي سنة لا يجب بتركه دم، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل.
  • طريقته:
    إذا أراد الحاج أو المعتمر السعي يتوجب عليهما البدأ من الصفا ويقرأ: Ra bracket.png إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Aya-158.png La bracket.png، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه ويحمدَ الله ويدعو بما شاء أن يدعو، وكان من النبي يدعو في هذا الموضع: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»، وكان يكررها ثلاث مرات ويدعو بينها. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيًا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعًا شديدًا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة، فيرقى عليها ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع العلمين، فيصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما قال أول مرة، يكرر هذا سبعة أشواط يبدأ من الصفا وينتهي في المروة. الصعود على جبلي الصفا والمروة، والرمل الشديد بين العلمين الأخضرين كلها سنة وليست بواجبة. لا يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة، وإنما يطلب من الحاج أو المعتمر مرة واحدة، ولم يسعى الرسول محمد بعد طواف نفل أبداً، وإنما سعى في عمرته بعد طواف العمرة، وفي حجته بعد طواف القدوم على قول من قال إنه كان مفرداً، كما سعى بعد طواف الإفاضة.