أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس، بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار بعض مواد الطاقة، والذي اعتبره كثير من المحللين بأنه صادم وغير متوقع، ولا يخدم المواطن البسيط، الذي يتأثر بشكل مباشر بذلك الإجراء,
فقد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من “عبد الرحمن عوف” المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود “البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي”.
كان المحامي “عبد الرحمن عوف”، قد أقام الدعوى التي حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، مختصماً فيها، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم، حيث ذكرت أنه فوجئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ارقام 1058 و 1059 و 1060 لسنة 2014 برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى وينعى على هذه القرارات مخالفتها أحكام الدستور.
فيما بررت المحكمة، قرارها في حيثيات الحكم، بأن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، ناط بالجهات الإدارية وضع حد أقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير ملائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود سوى تحقيق المصلحة العامة ، بالإضافة بأن الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، ما لم يلزمها القانون بذلك.