يبدو أن أزمة تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة، في طريقها للانفراج، وذلك بعد التوافق الذي شهدته أروقة مجلس النواب، بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممثلو الحكومة، حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية.
وجاء نص المادة الـ72، بعد توافق القوى العاملة، مع الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإداري، كالآتي:
“يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016”.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية”.