وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد على المادة رقم 51 والتي تمنح الموظف ترخيصاً بإجازة خاصة بأجر كامل وذلك في الحالات الآتية:-
1- يستحق العامل إجازة لمدة 30 يوم ولمرة واحد طوال مدة خدمته لأداء فريضة الحج.
2- تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها على أن تبدأ تلك الإجازة في اليوم الثاني للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ لمتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من المرأة العاملة وتقرير المجلس الطبي المختص.
3- الموظف المخالط لمريض بمرض معد يستحق إجازة بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
4- الموظف الذي يصاب إصابة عمل يستحق إجازة بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
5- الموظف المقيد بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس يستحق إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية.