أقر مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة النتعقدة لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، المادة رقم (41) من القانون، فيما يتعلق بمنح المكافآت التشجيعية للموظفين، والحالات التي يستحق الموظف بموجبها الحصول على مكافأة تشجيعية طبقاً لقانون الخدمة المدنية.
كما تضمنت المادة رقم (41) في القانون أسس تحديد الأجر المكمل للموظف، ويعتمد على طبيعة العمل، والوظائف المكلف بها الموظف، إلى جانب معدلات الأداء والإنتاجية.
«نص المادة رقم (41) من مشروع قانون الخدمة المدنية»
“صدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف، الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة”.
هذا وأقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، شروط منح الموظفين الحاصلين على مؤهل عالي خلال الخدمة علاوة تشجيعية تقدر بـ2.5% من قيمة الأجر الوظيفي.
“يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى”.
اقرأ تفاصيل أكثر: