في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الخدمة المدنية المعدل، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تمت الموافقة على المادة الأولي من مشروع قانون الخدمة المدنية والتي تحدد الجهات التي ستخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث نصت المادة الأولي من مشروع القانون على الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية واستثناء الهيئات والمؤسسات التي تعمل بقوانين أو لوائح خاصة”
والنص الأساسي للمادة الأولي من قانون الخدمة المدنية هو :- ” يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكام هذا القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص عليه قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب أخر”
من جهته قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن الجهات الخاضعة لقانون الخدة المدنية هي الجهات التي كان يطبق عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مثل التأمينات الاجتماعية.
أما الجهات التى لا يطبق عليها القانون هي الهيئات العامة التي لها لوائح أو قوانين خاصة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة لسكك حديد مصر وهيئة النقل العام في القاهرة والاسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.