حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول ماهية القانون الواجب التطبيق عن حصول العاملين على الإجازات الاعتيادية حيث أوضح الجهاز عدد من النقاط التالية إذا ما أراد العامل الحصول على إجازة اعتيادية وذلك كالتالي:-
1- الفترة من 1/7/2015 وحتى 20/1/2016 من حق العامل الحصول على إجازاته الاعتيادية طبقاً لقانون الخدمة المدنية وعدم جواز ترحيل ما تبقي منها إلا في حالة وجود قرار من السلطة المختصة برفض طلب الإجازة الاعتيادية وألا تتجاوز في ذلك ثلث الإجازات المستحقة للعلمل .
2- بعد تلك الفترة من 201/2016 وحتى 31/12/2016 يصبح من حق العامل الحصول على إجازاته الاعتيادية وترحيلها وصرف المقابل النقدي لها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بأعتبار القانون الواجب التطبيق بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.
3- من حق العامل الذي انتهت خدمته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية والتي تم تكوينها في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978.