وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية المعدل والتي تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك على أساس معيار الكفأة والجدارة ودون محاباة أو وساطة .
كما تضمنت المادة 12 على ضرورة أن يتم الاعلان عن الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بحيث يشتمل هذا الاعلان عن كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة والشروط اللازمة لشغل الوظيفة والشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل تلك الوظئفة بما يكفل تكافوء الفرص والمساواة بين جميع المواطنين.
وتضمنت الشروط اللازمة لشغل الوظيفية وكيفية الاختيار بين المتقدمين ما يلي:-
1- يجب أن تكون الوظيفة شاغرة وممولة.
2- التعيين يكون بإمتحان أمام لجنة للأختيار يشرف عليها الوزير المختص.
3- يتم ترتيب الناجحين في الاختبارات وتعيين الأعلى درجة.
4- في حالة التساوي يعين الأعلي تقديراً في المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
5- الأعلى مؤهلاً ثم الاقدم تخرجاً.