حكمت محكمة النقض اليوم بصحة عقد زواج المرأة سواء كانت بكر أو ثيب بدون إذن وليها، حيث تم تقديم دعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية طلباً بالتصديق على عقد زواج عرفي بين رجل وامرأة بصداق قيمته خمسون ألف جنيهاً، ورزقت منه بطفلة، وأقر الرجل بالزواج وبنسب الطفلة، ولكنه قد طعناً على عقد الزواج ببطلانه، أقرت محكمة الأحوال الشخصية بقبول عقد الزواج، فقام الزوج بالطعن في الحكم ف تم تحويل القضية إلى محكمة النقض .
وبعد القيام بالإطلاع على تفاصيل القضية وسماع شهادة الشهود ودرس حيثيات حكم محكمة الأحوال الشخصية، فقد أصدرت محكمة النقض حكماً مفاده “عقد زواج المرأة البالغة بكراً أو ثيباً بدون إذن وليها، صحيح نفاذه وكونه لازماً بالنسبة له، شرطه، أن يكون الزواج بكفءٍ على صداق مثلها أو أكثر، مخالفة ذلك، أثره، أحقية الولي في الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم اعتراضه عليه حتى ظهور الحمل على الزوجة أو ولادتها أو إذا أكمل الزوج الكفء إلى مهر المثل، علة ذلك”.