قامت المحكمة الدستورية العليا اليوم بالحكم برفض الدعوى المقامة طعناً علي الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون 136 التي تحدد وتقر بنوعية العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، والتي تعطي الحق للزوجة والأبناء في أحقية ميراث عقد الإيجار.
وقد قدم بعض المتضررين من نظام الإيجار دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بالطعن على المادة رقم 17 من القانون 136 في الدستور المصري، حيث يرون أنه لا يحق للأبناء ورث عقد الإيجار ويطالبون بانتهاء عقد الإيجار وعوده العقار المؤجر إلى صاحبه، ولكن تم قبول الدعوى بالرفض من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، وقد نص الحكم على أن ” استنادًا إلى الغاية التي توخاها المشرع، وسعياً إلى تحقيقها من خلال نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981، هي حماية الأسرة المصرية، بتوفير مكان يأويها تهجع إليه، ويكفل استقرارها، تلك الأسرة التي يكون على رأسها – في تاريخ سابق أو معاصر لانتهاء عقد الإيجار – زوجة أو زوج يتمتع بالجنسية المصرية، فيمتد سريان عقد الإيجار لأي منهما، ولأولاده من المستأجر غير المصري الذي انتهت المدة المحددة قانونًا لإقامته بالبلاد”.