تداولت العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بالعودة إلى قانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يطالب به جميع موظفي الدولة وذلك بعد رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بأغلبية ساحقة من غالبية أعضاء مجلس النواب.
إلا أنه من قراءة القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي يحمل رقم 76 لسنة 2016 يتضح أن رئيس الجمهورية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات التي نص عليها قانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بوظائف الدرجتين العالية والممتازة وما يعلو هاتين الدرجتين.
كذلك فإنه يتبين من القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية عدم ذكر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 فهل هذا القرار يؤكد على إمكانية العودة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي تم إلغائه وفق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وهذا هو نص القرار رقم 76 لسنة 2016 والذي أصدره رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ التاسع من فبراير عام 2016.
إلا أنه لم يتم التأكد هل هذا القرار متعلق بالعودة لقانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أم لا وهذا ما تكشف عنه الأيام القادمة وذلك في حالة رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية المعدل والذي سلمته الحكومة منذ أيام قليلة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.
الاقرار بالعودة للقانون قد يكون ضمنى لان قرار رئيس الجمهوربة ببناء على قانون ٤٧. وفى ذلك اعتراف ضمنى غير مباشر ان القانون السارى هو قانون ٤٧ .
الاقرار بالعودة للقانون قد يكون ضمنى لان قرار رئيس الجمهوربة ببناء على قانون ٤٧. وفى ذلك اعتراف ضمنى غير مباشر ان القانون السارى هو قانون ٤٧ .
الرئس لم يقصد العودة بالقانون 1978/47 اذ كان يتعين ان ينص على ذلك صراحة وهذا لم يتم ولكنه (وفى هذا آراء) قام بتفويض رئيس الوزراء بشأن تطبيق الاحكام الخاصة بالوظائف العالية والممتازة ماعدا الاحالة للمعاش لبلوغ السن وليس الرجوع لكافة احكام القانون ,ولكن السؤال ماهو السند القانونى الذى على اساسة يصدر رئيس الجمهورية قرار رئاسى بتطبيق بعض أحكام قانون تم الغاؤه بموجب قرار بقانون ومر على الغاؤه مايقرب من عام فى غيبة من مجلس النواب وعند عرضة (القرار بقانون الخدمة المدنية )قرر عدم الموافقة علية مع الابقاء على آثارة ولم يقرر مجلس النواب عودة العمل بالقانون 47 مرة اخرى مع العلم ان القانون يصدر ويعدل ويلغى ويعود اللعمل بة بذات الاداة <فمامدى دستورية هذا القرار