أصدرت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة اليوم حكماً يهم جميع الموظفين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والخاص بعدم جواز إنهاء خدمة أي موظف أو فصله من خدمته بدون إحالته إلى المحكمة التأديبية، حيث قضت بإعادة موظف ببنك القاهرة بعد أن سبق فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات كاملة.
كما أمرت المحكمة بإلغاء قرار فصل الموظف مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة الموظف لجهة عمله مرة أخري.
تعود وقائع القضية عندما أقام عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولي عامل تليفون ببنك القاهرة الطعن رقم 93 لسنة 48ق ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حيث طلب في الطعن إ‘لغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة إعتباراً من الثاني من أغسطس عام 2007 وذلك على إثر قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدي بمبلغ ألف جنيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وأشارت المحكمة التأديبية في حيثيثات حكمها أن القرار المطعون عليه الصادر بحق المدعي بفصله من الخدمة والصادر من رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة هو جزاء لا يجوز توقيعه من رئيس البنك وإنما يتم توقيع هذا الجزاء وهو الفصل من الخدمة من خلال المحكمة التأديبية وأن رئيس البنك غير مختص أصلا بإصدار مثل هذا القرار وإنما عقوبة الفصل النهائي من الخدمة هو من اختصاص المحكمة التأديبية.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرار رئيس مجلس إدارة البنك قد صدر على خلاف ما جاء بنصوص القانون وما تواترت عليه المحكمة الإدارية العليا وعليه فقيام رئيس مجلس إدارة البنك بإصدار مثل ذلك القرر هو إهدار لمبدأ الشرعية والفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية وأن الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة هو من اختصاص المحاكم التأديبية دون غيرها.