أقرت اللجنة المكلفة، بإعداد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليوم، مادتين خاصتين، بإعلان حالة الطوارئ، طبقا لنص المادة 154 من الدستور، والتي تؤكد على عدم حل مجلس النواب، خلال إعلان حالة الطوارئ، سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي.
كما شاهدت قاعة النواب، مناقشات واسعة حول إقرار بعض المواد، ومنها إقرار المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة، لمشروعات القوانين التي يعدها مجلس النواب، والمادة الخاصة بعرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب.
ويعد قانون الطوارئ في مصر، هو نظام استثنائي تفرضه الحكومة، وهي التي تحدد مكانه وزمانه، لمواجهة أي ظروف طارئة، تمر بها البلاد، وهو القانون رقم 162 لعام ،1958 وقد تم فرضه لسنوات عديدة، حتى أن سنوات حكم الرئيس السابق، “حسني مبارك” شهدت كلها إعلان حالة الطوارئ.