أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم إخضاع العلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة للضرائب، وذلك بعد أن أظهرت المحكمة تفسيرها للمادة رقم 4 من قانون 29 لسنة 1992، والذي أقر علاوة خاصة للموظفين بالدولة بخلاق السماح بضم العلاوات الأخري الإضافية للأجر الأساسي، وذلك تحت رئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأشارت المادة الرابعة من قانون 29 لعام 1992 على ما يلي:
“لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم”، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
واستندت المحكمة الدستورية في حكمها لما جاء بالنص القانوني والذي يشير لعدم إخضاع العلاوة التي سيتم ضمها لأي ضريبة، ويقتصر الإعفاء على قيمة العلاوة الخاصة فقط وبدون امتداد التأثير لأي مبالغ أخرى، حيث يتم ضم قيمة العلاوة الخاصة لقيمة الأجر الأساسي.