أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً عاجلاً يقضي بتعديل قانون تأمين الأسرة رقم 113 لسنة 2015، بحيث قرر إنشاء نظاماً لتعديل قانون تأمين الأسرة، و بالتالي استبدال المادتين الثانية و الثالثة من القانون 11 لعام 2004، بقانون آخر لتأمين الأسرة، و أعلن نص المادتين الجديدتين.
نص قانون «نظام تأمين الأسرة»:
- المادة الثانية:
التزام الأسرة بالاشتراك بالتأمين الصحي طبقاً لنص المادة 71 من قانون تنظيم أوضاع التقاضي في الأحوال الشخصية، الواردة في قانون رقم 1 لسنة 2000 و ذلك للحالات التالية:
- يدفع الزوج 100 جنيه عن كل واقعة زواج .
- 4 جنيهات يتم دفعها لاستخراج وثيقة الزواج.
- 100 جنيه عن كل واقعة طلاق أو المراجعة، و يدفعها الطرف المطلق.
- 9 جنيهات يتم دفعها عند أي مستخرج تالي للزواج أو الطلاق.
- 4 جنيهات يتم دفعها عن كل مستخرج شهادة وفاة أو قيد عائلي.
- 5 جنيهات تدفع عند استخراج بطاقة رقم قومي.
و قد اشتمل نص المادة الثانية أيضاً على:
“أن يكون بأداء بنك ناصر الاجتماعي للأجور و النفقات تطبيقاً لأداء المادة 72 في القانون رقم 1 لسنة، و ذلك من موارد الصندوق، و يؤول إلى الصندوق المبالغ التي يقوم الأطراف بإيداعها فيه و ذلك طبقاً لأحكام المواد 74 و 72 و 75، من القانون 72”
اقرأ أيضاً:
هذا و تشمل المادة أيضاً بإعطاء الحق لبنك ناصر بتحريك الدعوة الجنائية، و ذلك على اعتباره صاحب الشأن طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات، حتى يستوفي ما أداه من أجور و نفقات و ما اشتمل عليه الحكم، و يجوز أيضاً إضافة نفقات و خدمات تأمينية للأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، و يتم تمويلها من الصندوق، على أن تحدد فئات الاشتراك.
الله ينتقم منك ياشيخ