حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مجموعة من العلاوات التي يمكن أن يحصل عليها الموظف ومن هذه العلاوات :-
1- العلاوة التشجيعية:- ووفقاً لقانون الخدمة المدنية فتقوم كل وحدة بإعطاء 10% من موظفيها علاوة تشجيعية تضاف إلى الأجر الوظيفي للموظف والذي يمثل 75% من الأجر الذي سيحصل عليه الموظف وستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأجر الذي يحصل عليه الموظف.
كما قررت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط الخاصة بمنح الموظف الحكومي علاوة التميز العلمي وذلك لما جاء بالمادة رقم 127 باللائحة التنفيذية وجاءت الضوابط الخاصة بمنح علاوة التميز العلمي كما يلي:-
1- أن يحصل الموظف على مؤهل علمي أعلى قبل الخدمة أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل واحدة منهما سنه دراسية على الأقل أو درجة الدكتوراء أو ما يعادلها ويصدر قرار من المجلس الأعلي للجامعات بتحديده.
2- أن تكون طبيعة المؤهل العلمي الأعلى متصلة بطييعة الوظيفة التي يشغلها الموظف.
3- يستحق الموظف العلاوة أعتباراً من تاريخ أعتماد السلطة المختصة وذلك لشاغلي وظائف الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لباقي الوظائف الأخري.
4- تضم جميع العلاوات التي يحصل عليها الموظف إلى الأجر الوظيفي.