بعد أن تم تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بداية من شهر يوليو الماضي، أصبح من حق موظفي الحكومة الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات وفقاً للضوابط والشروط التي أقرها قانون الخدمة المدنية الجديد كالتالي:-
1- أول ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر.
3- الستة أشهر التالية بأجر 50% من الأجر و75% من الأجر لمن يزيد عمره عن 50 عاماً.
4- يحق للموظف مد الإجازة المرضية إذا كانت بدون أجر وفقا للمدة التي يحددها المجلس الطبي إذا قرر أن تلك المدة كافية لشفاء الموظف.
5- يحق للموظف تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة إعتيادية إذا كان رصيدة من الاجازات الاعتيادية يسمح بذلك.
شروط الحصول على الإجازة المرضية:-
1- إخطار جهة عمل الموظف بمرضه خلال 24 ساعة من الانقطاع عن العمل بسبب المرض وفى حلة عدم قيام الموظف بإخطار جهة العمل فيكون ذلك لأسباب قهرية.
2- يتم منح الموظف المريض بمرض مزمن والتي صدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وبناء على موافقة المجلس الطبي إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالة الموظف.
3- إذا تبين عجز الموظف عن العمل بسبب المرض (العجز الكامل) يظل الموظف في إجازة مرضية وبذات أجره حتى بلوغه سن المعاش.
4- إذا أراد الموظف إنهاء الإجازة المرضية والعودة إلى العمل فعليه أن يقوم بتقديم مذكرة كتابية أو طلب كتابي إلى المجلس الطبي المختص وإذا وافق المجلس الطبي على عودته للعمل يتم رجوعه للعمل.